M. HABABI
نقاط : 914 الموقع : اليمن
| موضوع: التشهد الأخير السبت أكتوبر 23, 2010 5:55 pm | |
| التشهد الأخير (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 52) الفتوى رقم ( 6929 ) س: شخص صلى مع الإمام الصلاة حتى جاء في التشهد الأخير فسهى الشخص فلم يقرأ التشهد ولا الصلاة الإبراهيمية فما هو حكم صلاته هل الصلاة باطلة أم ماذا يعمل؟ ج: صلاته مع ترك التشهد الأخير لا تصح على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأنه ترك ركنا فيجب عليه القضاء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3985 ) س: هل يجوز للإنسان أن يصلي على قدميه ويجعل إليته على عراقيبه أثناء الصلاة لأن هذه المشكلة حدثت فيها منازعة فنرجو من سماحتكم الإفتاء بهذا الموضوع. ج: ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صفة جلوسه بين السجدتين وفي التشهد الأول والثاني وفي التورك والإقعاء، فعن وائل بن حجر رضي الله عنه أخرجه أحمد 4 / 316 -318، وأبو داود 1 / 465، 587 برقم (726، 957) والنسائي 2 / 126، 3 / 35، 37 برقم (889، 1264، 1265، 1268 )، والترمذي 2 / 86 برقم (292) والدارمي 1 / 314-315، وابن حبان 5 / 170، 172 برقم (1860، 1945 ). أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: صحيح البخاري الأذان (794),سنن الترمذي الصلاة (304),سنن أبو داود الصلاة (963),مسند أحمد بن حنبل (5/424),سنن الدارمي الصلاة (1356). صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها . (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 53) وعن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: أخرجه أحمد 4 / 340، وأبو داود برقم (859) والنسائي 1 / 161، 194 والحاكم 1 / 242 . إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى رواه أحمد وفي حديث أبي حميد عند البخاري : أخرجه أبو داود 1 / 591 برقم (967)، والترمذي 2 / 87 برقم (293) . فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد ومسلم وأبي داود : أخرج أحمد 6 / 31، ومسلم 1 / 358 برقم (498)، وأبو داود 1 / 494- 495 برقم (783)، والبيهقي 2 / 113، وابن أبي شيبة 1 / 284-285، وعبد الرزاق 2 / 196 برقم (3050) . كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب الشيطان وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه أحمد 2 / 265، 311، من حديث نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الغراب وإقعاء كإقعاء الكلب... الحديث، رواه أحمد ففي هذه الأحاديث بيان أنه كان عليه الصلاة والسلام يجلس بين السجدتين مفترشا يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وهكذا في التشهد الأول وأنه يجلس في التشهد الأخير يقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عقب الشيطان، وجاء تفسيره في الحديث الآخر بأنه إقعاء كإقعاء الكلب، قال الشوكاني : وفسره أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 54) الأرض كإقعاء الكلب، وقال ابن رسلان في شرح السنن: هي أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، وقال النووي : والصواب الذي لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما: أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيد ومعمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه، والنوع الثاني: أن يجعل إليتيه على العقبين بين السجدتين، انتهى، وقال الشوكاني في النهاية: والأول أصح. والنوع الثاني هو المروي عن ابن عباس في صحيح مسلم وغيره، وقال: إنه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعلم أن الإقعاء المنهي عنه هو أن ينصب المصلي فخذيه وساقيه حال جلوسه ويعتمد على يديه على الأرض، أما الإقعاء الذي ذكره ابن عباس أنه سنة فقد فسر بحالين: إحداهما: أن يفرش قدميه ويجلس عليهما، والثاني: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، والأفضل من ذلك هو الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول؛ لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة الصحيحة أما التورك فهو سنة في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 55) السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 7632 ) س10: التورك هل هو واجب أو سنة وهل في جميع الصلوات أم في غير الثنائية؟ ج10: وردت أدلة تدل على صفة الجلوس في التشهد الأول وبين السجدتين وصفة التورك، فمن ذلك حديث وائل بن حجر أنه أخرجه أحمد 4 / 316 -318، وأبو داود 1 / 465، 587 برقم (726، 957) والنسائي 2 / 126، 3 / 35، 37 برقم (889، 1264، 1265، 1268 )، والترمذي 2 / 86 برقم (292) والدارمي 1 / 314-315، وابن حبان 5 / 170، 172 برقم (1860، 1945 ). رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض فجلس عليها ، وحديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: أخرجه أحمد 4 / 340، وأبو داود برقم (859) والنسائي 1 / 161، 194 والحاكم 1 / 242 . إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى رواه أحمد وحديث أبي حميد فقد جاء فيه أخرجه أبو داود 1 / 591 برقم (967)، والترمذي 2 / 87 برقم (293) . فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته رواه البخاري ومن ذلك يتضح للسائل أن التورك سنة في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية لحديث أبي حميد المذكور والله أعلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 56) السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 6914 ) س8: قرأت في كتاب ثلاث رسائل في الصلاة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله أن المصلي في الجلوس للتشهد يقبض أصابع يده اليمنى كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد أو يقبض الخنصر والبنصر من يده ويحلق إبهامها مع الوسطى والإشارة بالسبابة. هل الإشارة بالسبابة تكون طوال التشهد حتى السلام وهل يحرك الأصبع في هذه الحالة وهل قبض الأصابع يكون فقط حين التشهد ثم يفعل بها كاليد اليسرى أم يقبضها حتى السلام؟ ج8: الإشارة بالأصبع طول التشهد وتحريكها عند الدعاء وقبض ما يقبض من الأصابع يستمر إلى السلام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 3833 ) س6: ما حكم قراءة التحيات إذا سلم الإمام، والمأموم لم يكملها هل يبقى حتى يتم أم يسلم مع الإمام؟ ج6: يكملها ثم يسلم. (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 57) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1272 ) س2: ما الدعاء المأثور الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به ما بين التشهد الأخير والسلام؟ ج2: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله في صلاته بعد التشهد من أربع، وأمر أصحابه أن يتعوذوا من أربع إذا فرغوا من التشهد الآخر، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التشهد: أخرجه مالك في الموطأ 1 / 215، وأحمد 1 / 242، 258، 298، 311، ومسلم 1 / 413 برقم (590) والترمذي 5 / 524 -525 برقم (3494)، والنسائي 4 / 104، 8 / 276-277، وابن ماجه 2 / 1262 برقم(3840)، والبخاري في الأدب المفرد ص (300) برقم (694)، وابن حبان 3 / 280، 297 برقم (999، 1019) . اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات رواه أبو داود وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: أخرجه أحمد 6 / 88 - 89، والبخاري 1 / 202، 7 / 161، وأبو داود 1 / 548 برقم (880)، والنسائي 3 / 56-57 برقم (1309) والترمذي 5 / 525 برقم (3495)، وابن ماجه 2 / 1262 برقم (3838)، وابن حبان 5 / 299 برقم (1968) . اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 58) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجه أحمد 2 / 237، 477، ومسلم 2 / 93، وأبو داود برقم (983)، والنسائي 1 / 171، والبيهقي 2 / 110، وأبو عوانة 2 / 180 . إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق دعاء يدعو به في صلاته غير ما تقدم، فعنه رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجه أحمد 1 / 4، 7، والبخاري برقم (834)، ومسلم برقم (2705 ) . علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم رواه أحمد والبخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم: سنن النسائي السهو (1303),سنن أبو داود الصلاة (1522),مسند أحمد بن حنبل (5/245). لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ، وقد وسع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في الدعاء بعد التشهد الأخير، فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 59) أخرجه أحمد 1 / 382، 413، 423، 427-428، 431، 439، 464، والبخاري 1 / 202، ومسلم 1 / 301 برقم (402) وأبو داود 1 / 591-592 برقم (968) والنسائي 2 / 240، 3 / 40، 41 برقم (1168، 1169، 1277، 1279)، وابن ماجه 1 / 290 برقم (899)، والدارمي 1 / 308 . كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو من السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم بألفاظ متقاربة المعنى، فبين صلى الله عليه وسلم بقوله وتعليمه أصحابه أن باب الدعاء واسع غير أن الأفضل للمصلي أن يدعو في صلاته بما صح في الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| |
|